
حنان محمد واعظة بوزارة الأوقاف تتحدث عن عمل المرأة من حيث ماهو مباح وغير مباح في الشرع
كتبت هاجر عبد العليم
هناك جدل نحو عمل المرأة من حيث خروجها للعمل عليه ثواب وأجر وهل هيعوقها في رعايته لأسرتها،أما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها،وما حكم عمل النساء مع الرجال في مكان واحد ولذلك اخذنا راي الاستاذه حنان محمد واعظة بوزارة الأوقاف لكي نقف علي ماهو مباح وغير مباح في الشريعة نحو خروجها للعمل
فذكرت حنان محمد واعظة بوزارة الأوقاف قائلة
عمل المرأة من حيث لاتمان منه الشريعة الإسلامية؛والأصل فيه أنه مباحٌ ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به.
فالعمل حقٌّ من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحقّ في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
والشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وروى مسلم
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي تحصد تمر نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بلى فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعلي معروفًا».
أما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالى
اولا: ان كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذ
ثانياً:ان كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط
ثالثاً :اذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
اما عن حكم عمل النساء مع الرجال في مكان واحد
لا حرج شرعًا في هذا العمل ما دامت ملتزمة فيه بالحجاب والآداب الشرعية، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.
والاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ ففي “الصحيحين” عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: “لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه، فما صنع لهم طعامًا ولا قرَّبه إليهم إلا امرأتُه أم أسيد”، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
وقال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري”: [وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محلَّ ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك] اهـ.
وفي “صحيح البخاري” عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: “آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا…” إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (4/ 211، ط. دار المعرفة): [وفي هذا الحديث من الفوائد… جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة] اهـ.




