كتب عماد رمضان
أوضحت دار الإفتاء في مصر الحكم الإسلامي الشرعي بالقفازين لشدة البرد، حيث ردت على سؤال بهذا الخصوص.
وقالت دار الإفتاء، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يسر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم.
وبينت أن معنى المباشرة هنا: “أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين في الصلاة هي عدم وجود حائل بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما في الصلاة، ولا يقال إن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو في المسجد يُعَد حائلا، وأن مَثله في ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض، لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجد على الأرض، بخلاف القفازين، فإنهما من ثياب المصلي ويتصلان به لا بالأرض، فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلي لا بالنسبة للأرض”.